المحامي الشعيبي يكشف تورط الرئيس هادي في جرائم فساد إدارية تعرضه للمحاكمة
وكالة المخا الإخبارية
أكد المحامي عبدالمنعم الشعيبي بطلان قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 4 لسنة 2021م بإجازة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين د. أحمد الموساي نائباً عاماً للجمهورية.
وأشار الشعيبي، أن القرار يعد باطلاً للأسباب الآتية، وهي أن اجتماع مجلس القضاء الأعلى المدعي حصول قرار الإجازة فيه باطل؛ كون رئيس الجمهورية هو من ترأس الاجتماع، وهو ما يعد مخالفة للدستور والقانون ، لأن المادة 105 من قانون السلطة القضائية التي كانت تنص على (يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس، ولرئيس الجمهورية دعوة المجلس للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك).
وأضاف إنه قد عدلت بالقانون رقم 27 لسنة 2013م وأصبح نص المادة كالآتي: (يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس القضاء الأعلى وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه من بين أعضاء المجلس.) الأمر الذي قد يعرض رئيس الجمهورية للمحاكمة وفقا للمواد الآتية:
- المــادة ٣ من قانون إجراءات محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العلياء (توجه التهمة الى رئيس الجمهورية او نائبه بأي من الجرائم الآتية:ـ
أـ الخيانة العظمى.
ب ـ خرق الدستور.
ج ـ المساس بسيادة واستقلال (البلاد).
-المــادة ٥ من ذات القانون (يكون اتهام رئيس الجمهورية او نائبه بالخيانة العظمى او خرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف اعضاء مجلس النواب وذلك الى رئيس المجلس مشفوعا بادلة تؤيد الاتهام ويعتبر قرار الاتهام احالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي اعضاء المجلس).
كون هذا الترأس يشكل خرقا للدستور وبالتحديد المادتين ١٤٩،١٥٢ وغيرهما.
وقال الشعيبي إن صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م بتعيين النائب العام قد يعرضه لذات المحاكمة السابق بيانها.
وأكد أن في تعيين الموساي نائبا عاما وهو ليس بقاض مخالفة ليس فقط للمادة ٦٠، بل وللمادة ٥٩ وباعتبار الاقدمية لغيره من قضاة النيابة العامة، وإن اصدار القرار يعد تجاوزا لهم طبقا لنص المادة ٦٣ من ذات القانون، ولاشتراط معيار المفاضلة عند التعيين وفقا للمادة ٦٢ من ذات القانون، وباعتبار أن قانون السلطة القضائية قد نص على أن يتبع جميع أعضاء النيابة النائب العام طبقا للمادة ٥٤ من ذات القانون، وفي ذلك أيضا مخالفة لنص المادة ١٥٠ من الدستور باعتبار ذلك من الضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
وقال الشعيبي، إن الحكمة من اشتراط اقتراح رئيس المجلس وموافقة مجلس القضاء الأعلى هي كضمانة مكفولة لحسن الاختيار للشخص المعين في هذا المنصب، وحسن الاختيار مرجعا لمجلس القضاء الأعلى باعتباره الهيئة الإدارية المعنية بشئون أعضاء السلطة القضائية، أي أن مضمون موافقة المجلس أن ذلك الشخص الذي وافق عليه المجلس هو من يحق تعيينه ولا يجوز تعيين غيره وإلا لما كان هناك حاجة لموافقة المجلس، الأمر الذي يجعل الموافقة اللاحقه والعدم سواء لعدم تحقق الحكمة من القيد وهو ما أكد فقه القضاء الإداري المقارن.
وأكد الشعيبي، أن قرار تعيين النائب العام يظل معيبا لخلوه من التسبيب الصحيح؛ كونه لم يستند في ديباجيته إلى عرض وترشيح مجلس القضاء الأعلى، كذلك إن استناده إلى قانون السلطة القضائية غير صحيح لمخالفته لنص المادة ٦٠ منه، كذلك استناده إلى الدستور غير صحيح لمخالفته المادتين ١٤٩ ، ١٥٢ منه.
وقال الشعيبي، إن في تعيين نائب عام من غير أعضاء السلطة القضائية مخالفة للمصلحة العامة التي هي غاية كل قرار إداري مما يجعل القرار معيبا من حيث الغاية.
وخلص الشعيبي إلى أن قرار تعيين الموساي نائبا عاما مخالف للقانون ودعوة رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى للاجتماع في الرياض مخالف للقانون وترؤس رئيس الجمهورية لاجتماع مجلس القضاء الأعلى الأخير مخالف للقانون وكذلك قرار رئيس مجلس القضاء الاعلى رقم (٤) لسنة ٢٠٢١م بإجازة قرار رئيس الجمهورية بشأن تعيين د. احمد الموساي مخالف للقانون.